الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣٤634
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
الرجل يخرج يوم العيد إلى المصلّى فيسبقه الإمام بالصلاة، قال: إذا برز
إلى الصعيد صلّى صلاة الإمام، وبعض الفقهاء قال: يصلي ركعتين.
رجع
وقال أبو عبد الله رحم الله: يبدأ بالتكبير بعد النحر على إثر صلاة الفجر، وفي نسخة: يبدأ بالتكبير - تكبير التشريق - بعد النحر على إثر صلاة الظهر، إلى أن يكبر على إثر صلاة العصر من اليوم الثالث غير يوم النحر.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح قد قالوا ذلك، وأما الذي عرفناه أن التكبير على إثر صلاة المغرب من ليلة النحر، وهي أول ليلة التشريق، لقول الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عليه﴾ [البقرة: 203] فهي الثلاث، أولهن ليلة النحر على إثر صلاة المغرب، وآخر التكبير على إثر صلاة العصر من يوم ثالث، وقوله تعالى: (حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى يَحِلَّهُ} [البقرة: 196، لقوله وجل: (لَيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ) (الحج: 28)، فيوم النحر من الأيام المعلومات، وفيها النحر والحلق، فكيف يكبّر من عليه المناسك وهو يقول: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة: 200].
رجع
وقيل: إن جابر بن زيد رحم الله صلّى بأصحابه، بمنى، ولم يكبّر كما كبر الناس أيام منى، ولم يكن موسى بن علي الله ولا غيره من الفقهاء بإزكي يكبرون.
وعندنا أن كل ذلك جائز.
ومن
كان يجمع
الصلاتين فأرجو أن تكبيرًا واحدًا يجزيه إذا جمع،
والنساء يخرجن لصلاة العيد، ولا بأس بخروج الحائض، وتكون خلف الناس
لحال صلاتهم.