الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

635

وفي صلاة العيد تستعيذ بعد التكبير الأول.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره: وعن قوم خرجوا جماعة يريدون أن يصلوا يوم العيد فوجدوا الناس قد صلوا، فإن كانوا جميعًا لم أرَ باسًا أن يصلوا جماعة، فإن لم يفعلوا فلم أر بأسًا أن يصلّي كل واحد منهم ركعتين.

وعن رجل دخل في صلاة العيد، وقد سبقه بعض التكبير، فلما سلم الإمام لم يقم يقضي ما فاته، انتقضت صلاته.

وعن نساء اجتمعن يوم النحر ويوم الفطر، هل تؤمهن واحدة منهن؟ قال

أبو يحيى وغيره لا تؤمهن ولكن تصلّي كل واحدة منهن بنفسها.

وعن ثلاثة نفر في سفر، هل عليهم صلاة الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إذا كان فيهم من يحسن أن يصلّي بهم ويتكلم.

ومن غيره: ويستحب أن تصلى صلاة العيد في ربع النهار الأول بعد أن تطلع الشمس ويستوي طلوعها، ولا يؤخرها بعد ربع النهار، فإن أفضلها في الربع الأول من النهار، وإن أخرها ما لم ينتصف النهار فلا بأس.

ومن جامع الشيخ أبي الحسن ويستحب تأخير الصلاة يوم الفطر، انتظارا في صدقة الفطر، ويستحب تعجيل يوم الأضحى، لما فيه من الأضاحي بعدها والأكل والترغيب والتصدق بها ليؤكل منها، وأحب على هذا تأخير انتظار الفطر لاشتغال الناس بإخراج الفطرة، وأن يأكل قبل الخروج، ولا أحب أن يأكل النحر حتى يصلّي وينحر، لأن الله قد جمع بين ذلك، فقال: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانكر (الكوثر: 12 ثم قال: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ [الحج: 36) فأوجب الأكل والطعم لذلك.

يوم