الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣٦636
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره وصلاة العيد سُنَّة، واجبة لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر، ولا بد من الخطبة بعد الصلاة، وإن شئت إذا وجهت لصلاة العيد واستعذت، ثم كبرت تكبيرة الإحرام، ثم كبرت التكبير ثم قرأت، وقد أجزأتك الاستعاذة الأولى.
وعن ذوات الخدور النساء، هل لهن أن يتخلفن عن الخروج يوم العيد؟ فقال: عليهن الخروج، والحائض تخرج وتقعد ناحية فتسمع، ولا تصلّي.
قلت: فإن كرهن قال يؤمرن فإن لم يفعلن فيضر بن.
6
قلت: أيتخلف الرجل خادمه يحفظ منزله؟ قال: لا بأس، ولو أن مسلما خاف على منزله فتخلف لم أرَ عليه بأسًا. وعرفت أن من خاف فوت صلاة العيد أن له أن يتيمم ويصلّي السُّنَّة في الجماعة إذا خاف فوتها، ولو لم يعدم الماء، وذلك في بعض القول.
وكذلك صلاة الجنازة والجنازة أرخص، ولا أعلم فيها اختلافًا.
ومن غيره وقد قيل: إذا عرض عذر وشغل عن صلاة العيد حتى زالت الشمس أنه لا صلاة بعد زوال الشمس، كما لا جمعة بعد انقضاء وقت الظهر.
أن
وقال: حضور العيدين على المسافر أوكد من حضور الجمعة، وعليهم يصلوا صلاة العيدين إذا كانوا عشرين رجلًا، وأقل ما سمعنا ثلاثة، إذا كان
فيهم من يحسن الخطبة والصلاة.
ومن غير الكتاب وزياداته:
قال: وخطبة يوم الفطر لا بأس إن أطالها عن خطبة النحر من غير أن يُسيَّم الناس ولأمر منهم، وقد روي لنا عن جابر بن زيد حمدالله أنه قال: حدثوا الناس ما رمقوكم بالحدق.