الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣٨638
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
قلت: فإن صلى بهم بغير رأي سيده أو خطب، أجائز؟ قال: قد مضى الجواب. وسألته: أن يصلّي الرجل بالقوم صلاة العيدين وهم له كارهون؟ قال: لا. وعلى من حضر الخطبة في العيدين أن ينصت كما ينصت في خطبة الجمعة، سمعها أم لم يسمعها.
وإن سها الإمام في صلاة العيدين فعليه سجدتا الوهم.
وسألته عن رجل أو امرأة ترك صلاة العيدين ثلاث سنين، ما يلزمه؟ قال: إن ترك ذلك ديانة فهذا لا حظ له في ولاية المسلمين، وأهون ما يصنع به أن يكف عن ولايته قال: وإن تركها لمعنى، مثل بكر تستحي، أو رجل يحفظ منزله، أو يتباعد عنه موضع الجبّان فيثقل عليه، أو يستحي لتقصير لباسه، وهو لا يترك صلاة العيدين، الذي نستحبه ألا العيدين ما أمكن له، فإن لم يفعل فقد روي عن محمد بن محبوب رحم الله ألا يقدم على ترك ولايته.
يدع
صلاة
مسألة وسألته عن المرأة، هل تستأذن زوجها إن أرادت الخروج إلى العيدين؟ قال: نعم، وما أحب له أن يحبسها وما أرى للزوج ولا للأب أن يحبساها عن الخروج إلى العيدين، ولا نحب لهما أن يخالفا الأب
والزوج.
في
قلت: فإن لم تخالفا، وقعدتا ما يلزمهما؟ قال: لا شيء عليهما.
قلت: فإن استأذنتا فلم يأذنا، لهما، وذهبتا بلا رأيهما، هل تكونان آئمتين
ذلك؟ قال: لا.
قلت: وكذلك إن ذهبتا ولم تستأذنا، لم تكونا آئمتين؟ قال: نعم.