الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤٠640
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وسألته عن الحدود في صلاة العيدين؟ قال: تكبيرة الإحرام حد، ثم التكبير كله حد بعد تكبيرة الإحرام، ثم القراءة حد، ثم التكبير حد، ثم الركوع حد، ثم السجود حد، ثم السجدتان كل سجدة حد،، ثم القراءة حد.
قال: ولو أن إمامًا صلى صلاة العيدين بالناس، وكبّر في الركعة الأولى خمسًا، ثم قرأ وركع وسجد، ثم قام فكبّر خمسًا متعمدا، ثم قرأ وركع، ثم قام فكبر ثلاثا، ويمضي على صلاته، لم أرَ عليه نقضا.
والخطيب يقدم رجله اليمنى على العتبة، وأحب إلينا ألا يمسك شيئًا، إن
أمكنه ذلك.
وليس على النساء أن يذهبن إلى عرفة.
وسئل عن قوم أتوا والإمام في الخطبة، كيف يصنعون؟ قال: يصلون جماعة. قلت: فإن كان الإمام قد فرغ من الخطبة فليصل بهم أحدهم، ويخطب بهم. قلت: أرأيت إن خطب بهم وصلّى بهم في الموضع الذي صلّى فيه القوم؟
فلا بأس بذلك، لأنه مصلى. ولا بأس أن يصلي فيه قوم بعد قوم.
ولو أن رجلا صلّى مع الإمام صلاة العيدين، ثم انتقضت صلاته، فإنه يعيدها كما صلّى الإمام متى ما ذكر، ولو بعد أيام إلا ألا يحسن تكبير العيدين فقد رخص بعض الفقهاء للذي أدرك مع الإمام من صلاة العيد شيئًا وفاته منها شيء أن يعيد كما فاته بلا تكبير، ومن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين بلا تكبير إذا لم يحسن التكبير، وإن أحسن التكبير فليعدهما بالتكبير وهو رأي ابن محبوب.
رجع إلى كتاب أبي جابر:
6
وهذه فضيلة أيضًا واضحة عند الوضوء، فإذا مسح وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وإذا غسل يده قال: اللهم أعطني كتابي بيميني، وإذا