الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤٢642
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومسافر حضرته الصلاة وهو على بئر فتركها، وتقدم في رجاء غيرها، ثم لم يكن بد من الصلاة، فتيمم، وصلى، فبئس ما صنع، وقد ضيع، وأحب أن يبدل تلك الصلاة، وأرجو أن لا يكون عليه كفارة.
ومن نسي قول سمع الله لمن حمده فليقلها حيث ذكرها من الصلاة، ومن
نسي قول ربنا لك الحمد فليس عليه، ولا أن يسجد سجدتي الوهم.
وقيل في إمام استقبل الذين يصلّي بهم ولم يدر حتى صلّى أن الصلاة تامة، وإن علم في الصلاة تحول.
وقيل في شعر الحائض والنفساء إذا كانا في ثوب المصلي لم ينقض عليه كشعر الجنب.
وقيل: من رفع رأسه قبل الإمام متعمدا انتقضت صلاته.
والركبة والسرة في الأثر من العورة، وإن أبرزهما رجل لعلة أو لغير علة فلا أبصر عليه بأسًا، ولا ينبغي له، وليس على من أبصر ذلك من رجل نقض وضوئه حتى ينظر الفرج.
وقيل: إنه كان رجل يدخل على موسى بن أبي جابر رحم الله وسرته بادية. ولا ينقض الخرق إذا كان في ثوب المصلي إلا أن تظهر من الخرق إليته كلها، فأما إذا كان الخرق على نفس كو الدبر أو خرج منه رأس الذكر انتقضت صلاته، إلا أن يكون فوق ذلك رداء ملتحفًا به فتتم صلاته، وإن كان إمامًا انتقضت صلاته، لأنه كان صلي بثوب واحد، كذلك
عبد الله رحم الله.
ومن غيره: قال وقد قيل: إذا التحف عليه جازت صلاته وصلاتهم.
عن
أبي
رجع