الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
643
ولا يسلم على المصلي وهو في الصلاة، فإن سلم عليه مسلم فليحفظ ذلك، فإذا قضى صلاته فيستحب له أن يرد عليه السلام، حضر أو لم يحضر. ومن غيره: ومن جامع أبي الحسن وقد قال بعض أصحابنا: إنه من سلم عليه وهو يصلّي فإذا قضى الصلاة رد على من سلم عليه، وبعض لم يوجب عليه ذلك على ما عرفت إذا مضى من سلم.
ومن غيره: والإمام يؤمر ساعة يسلم أن ينحرف من موضعه أو يتحول، ثم ينهض الذين من خلفه.
والسيف إذا كان به دم يُترّب ويصلي به، وليس على صاحبه أن
يغسله بالماء.
وقيل: تجوز الصلاة بالسيف، وإن كانت حليته ذهبًا، وهو رداء على القميص.
هذه المسألة لا أدري أنها من الجامع أو غيره.
وعن رجل يصلي خلف إمام فيحضره أمل من آمال الدنيا حتى يقضي الإمام صلاته، ولا يدري هو ما صلى، ولا ما قرأ والتبس عليه كل أمر صلاته، أو شيء منها، إلا أنه يتبع الإمام وليس يعلم أنه يختلف عنه في شيء من أمر الصلاة، هل تكون صلاته تامة؟
اعلم أني حفظت فيما ذكرت أن صلاته تامة، ويكره له ما فعل، ولا تفسد
عليه صلاته حتى يستيقن أنه ترك منها شيئًا متعمدًا.
وعن أبي زياد قال: كنت في طريق مكة أتوضأ وأنا جنب، فظننت أنه يجزيني عن التيمم، فسألت سليمان، فسكت عني ساعة، ثم قال: لا ينقض، وقال: عليك أن تتيمم بعد الوضوء. وقال غيره: تنقض.
تم كتاب الصلاة، تم الباب من كتاب أبي جابر.