الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤٤644
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره والسيف إذا كان به دم يُترّب ويصلي، به، وليس على صاحبه أن
يغسله بالماء.
وقال محمد بن المسبح: إذا لم يجد ماء، وكان الدم رطبا سحطه بقدمه بالتراب، ثم صلى به، فإذا وجد الماء غسله، وإن غمده بدمه لم يصل مغمورًا حتى يخرج بطائنه.
به
وقال غيره: وقد قيل إذا غمد السيف أو المدية صلى بهما، وليس عليهما غسل ولا بأس، وذلك أن الغمد ستر لهما، وقال من قال: ذلك في السيف خاصة، وعلى المدية الغسل، وقال من قال عليهما الغسل جميعا، فإذا لم
يوجد ماء تُربا فمتى وجد الماء غسلا، والسيف أقرب في هذا.
ومن نسي قول سمع الله لمن حمده فيقول حيث يذكرها في الصلاة. قال محمد بن المسبح من نسي قول سمع الله لمن حمده فليقلها إذا قعد للتحيات الآخرة، وقال من قال: يقولها عند قول سمع الله لمن حمده، وقال من قال: يقولها إذا قرأ التحيات، الآخرة، وقال من قال لا يقولها، فإن قالها فسدت عليه صلاته، إلا أن يقولها في موضعها إذا قام من ركوع آخر عند قول لمن حمده من ذلك الركوع.
سمع
الله
وقيل: في إمام استقبل الذين يصلّي بهم ولم يدر حتى صلّى أن الصلاة تامة، وإن علم في الصلاة تحول.
قال محمد بن المسبح هذا في الظلام إذا لم يبصرهم، وقال: إذا علم في وقته أبدلوا، وإن فات الوقت فقد صلّوا.
وقيل: من رفع رأسه متعمدًا قبل الإمام انتقضت صلاته.
ذلك
وقال محمد بن المسبح: لا نقض عليه حتى يرفع رأسه مرتين متواليتين أو
غير متواليتين، ثم تنتقض.