الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
645
وهذه زيادة عما قاله محمد بن جعفر من الكلام عند الوضوء.
قال محمد بن المسبح: إذا غسل شماله قال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا من وراء ظهري، وقال: إذا مسح رأسه قال: اللهم توجني من تيجان رحمتك في جنتك.
قال أبو الحواري: إذا مسح أذنيه قال: اللهم احش سمعي وبصري إيمانا بك، وقال أبو الحواري إذا غسل قدميه قال: اللّهمّ ثبت قدمي على صراطك المستقيم، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة.
ومن غيره: فإذا أدركت الإمام وهو في قراءة السورة، فقرأت أنت فاتحة الكتاب أو لم تقرأها فلا تنظر أنت في قراءة نفسك، ولكن تنظر في قراءة الإمام، فإن كان الإمام قد قرأ بعد أن كبّرت أنت تكبيرة الإحرام آية واحدة أو أكثر من ذلك فقد أجزأتك قراءة الإمام في تلك الركعة، وليس عليك أن تعيد قراءتها، وإن كان الإمام لم يقرأ آية بعد أن كبّرت أنت تكبيرة الإحرام، فإذا سلم الإمام فاقض أنت قراءة تلك الركعة، تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم تقعد وتسلم وأنت قاعد لأنك قد أدركت مع الإمام الركوع، وإنما فاتك القراءة، فإنما تعيد ما فاتك من
الصلاة.
في المنصرف من القيء والرعاف.
قلت: فإنه لما أراد أن يتوضأ قال: الله، قال: أخاف أن يفسد عليه
ما مضى من صلاته، ويستأنف الصلاة.
بسم
ومن غيره قلت: فإن ذكر المصلي النار، فاستجار منها في صلاته، قال: فإن تحرك بذلك لسانه فسدت صلاته، وإن كان في نفسه ولم يتحرك به لسانه رجوت أن لا نقض عليه.