الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٤٦

? ?

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

أحسب عن أبي عبد الله حمدالله قال: من نام متعمدًا قبل صلاة العتمة فلا بأس عليه، ويكره ذلك، وقد كنت أنا بإزكي مع أبي جعفر الله، فكان ربما نام ونعس قبل أن يصلي العتمة، ثم يخرج وأنا معه معه فيتوضأ ويصلّي. وقال أبو عبد الله رحم لله: من قنع رأسه أو كشف عن رأسه القناع في الصلاة من حر أو برد فلا بأس. ومن غيره: ولا بأس بالصلاة في ساحل البحر إذا جزر وبقي الموضع يتمكن فيه من القيام والسجود والقعود، فلا بأس بالصلاة فيه. وسئل جابر رحم الله عن الذي يصلّي وقد غربت الشمس قبل أن يصلّي المغرب، قال: إذا غربت الشمس فصل قبلها أو بعدها ما شئت.

جافا

وقال من قال: والمصلي إذا قام من السجود والتحيات رفع ركبتيه قبل يديه، وقال من قال يرفع يديه قبل ركبتيه، وهو أكثر القول.

وعن أبي معاوية رحمةالله: فيمن صارت النخاعة على لسانه ثم أسرطها أن

عليه النقض.

ومن غيره قال: نعم، وذلك إذا كانت من الصدر، وأما إذا كانت من الحلق أو الرأس ثم سرطها فلا نقض عليه. أخبرنا أبو زياد عن هاشم بن غيلان رحمه الله عن الرامي، من رفع يديه فوق رأسه وهو في الصلاة انتقضت صلاته.

قال أبو المؤثر الرامي محمد بن عبد الرحمن من أهل إزكي، قال غيره: نعم، إذا كان ذلك لغير مصالح الصلاة، وإنما فعل ذلك عبئًا.

وعن أبي الحسن وقلت ما تقول بالصلاة في مسجد مسجوج بالجص، قلت: أجائز الصلاة عليه أم لا؟ فنعم جائز الصلاة عليه معنا، إن شاء الله.