الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
647
مسألة في المصلي، قلت له: فإن أصابه نعاس في الصلاة، فوقع لجنبه ناعسًا ثم انتبه أيبني على صلاته أم يبتدئ؟
قال:
معي،، أنه على قول من يقول: لا تفسد صلاته بالنعاس في الصلاة يرى أن صلاته، تامة ولا فرق في ذلك، والذي يفسد بالنعاس يفسد صلاته
على معنى قوله. قلت: فإن غلبه النعاس على سد عينيه، هل تم صلاته؟ قال:، أن ذلك
معناه النعاس على معنى قوله.
معي،
قلت له: فإن لم يقدر على ذلك وفعل ذلك؟ قال: معي، أن اختلافًا، ورأيته كأنه يذهب إلى فساد صلاته على معنى قوله.
في
ذلك
وقال فيمن أساغ شيئًا من الطعام في الصلاة ناسيا أنه لا نقض عليه
في صلاته.
ومن غير الكتاب وزياداته
وكذلك عن أبي زياد، وأبي عبد الله، وأبي عثمان، أن من كان في جبهته قرحة فلم يقدر أن يسجد عليها سجد على أنفه.
وجدت في المعنى أن من صلى بالإيماء أو في نفسه أو بعينه من تقية على دمه أو لمعنى ضرر أن لا بدل عليه، إلا أن يكون على غير وضوء فأحب له أن يبدل، وإن لم يصل جهلًا منه ففي الكفارة اختلاف.
إذا
مسألة
رجع
ومن عناه جنون بعد دخول وقت الصلاة ففاتته الصلاة فعليه بدلها إليه عقله، وإذا عناه في غير وقتها فذهبته صلاة أو صلوات وهو في
حال ذهاب عقله فلا شيء عليه، وكذلك المسحور.