الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥65
تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللهاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني الماني وكان مامه في جامع الدعو الى سول العلامة يوم عادي ربيع الاول 1321 من على يد العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الربا في نت و امانا فى منها والسوني مسكنا و المان
الريامي
وطنا نستمد الشيخنا الفقية العالم التزين عند انتها العالم
باب في الولاية والبراءة
العالمين ولا خوف والا فوق الا بانه
ومن كتاب عمر بن محمد بن عمر وقد قيل من اغتصب درهما أو أخذه حراما لم يبرأ منه حتى يستتاب، فإن أصر برئ منه، فإن كان اغتصب الدرهم في سبيل من سبيل المسلمين فإنه يبرأ منه قبل أن يستتاب، وكذلك إن قذف مسلما بالزنا أو جرحه جرحًا صغيرًا أو كبيرًا أو تكلم بكلام أهل القدر والإرجاء ودان به أو تولى من برئ من المسلمين وضللهم، وقد علم ببراءته منهم ففي كل هذا يبرئ منه قبل أن يستتاب، وكل من كانت له أحدث حدثًا صغيرًا أو كبيرًا يزيلها عنه ثم تاب رجع إلى ولايته، وإذا
ولاية ثم أحدث استتيب من حدثه وكل من تاب قبلت توبته.
وكذلك بلغنا في جواب حيان الأعرج إلى أبي جابر.
وقال أبو زياد وأبو عبد الله رحمهما الله: إذا كان الرجل معك في الولاية أو المرأة، ثم قالا أو أحدهما إن فلانًا رجل صالح، أو عندهما في الولاية، توليت من توليا أو أحدهما إن كانا أو أحدهما يبصر الولاية والبراءة، وإن كانا ممن يبصر الولاية والبراءة فلا يتولى بقول من لا يبصر.
لا
:
وعن بشير، في رجل قال في رجل قولي فيه قول المسلمين وديني دينهم