الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦66
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
فقد برئ وتولى إذا تولاهم على ولاية من تولوا والبراءة ممن برئوا، وكذلك عندنا في الذي يختلف عليه الرأي فيما يختلف الناس فيه، وهو ملتمس
للصواب، يقول: رأيي في ذلك رأي المسلمين فإن ذلك يقبل منه.
ومن
حلف بثلاثين حجة وهو في الولاية ولا يقدر على الحج، فإن ولايته بحالها، فإن كان يدين بكفارة يمين إذا قدر، ويفعل ما يرى المسلمون عليه إذا لم يقدر على الحج.
ومن أحدث حدثًا لزمه فيه الحد، وقد كانت له ولاية فضرب وهو مريض فمات قبل أن يقام عليه الحد، فإن تاب فهو في الولاية، ولا يقام الحد على المريض حتى يبرأ.
وإذا سئل رجل عن مسلم له معه، ولاية، فقيل: لا يسعه أن يكتم علمه فيه. وكذلك أطفال المشركين إذا أسلم أبوه وأصلح، فهو في الولاية لأنه تبع له، وإذا بلغ الصغير زال عنه ذلك، فإذا كانت له هو ولاية تولي فإن لم تكن له ولاية لم يتول بولاية أبيه.
وأما المتلاعنان ففيهما، اختلاف فمن المسلمين من قال: هما في الولاية التي كانت لهما حتى يعلم الكاذب منهما، وقال من قال: بالوقوف عنهما؛ لأنه لا شك أن أحدهما كاذب وإذا اجتمعا في شهادة كانت شهادة واحدة وهي شهادة امرأة.
وكذلك قال من قال في الرجلين إذا كانا في الولاية وقتل كل واحد منهما صاحبه أنه أهون ما يلزمهما الوقوف.
وقيل في التقية في ذوي الأرحام والجار والصاحب جائزة، ويظهر إليه الجميل والدعاء حتى يرى أنك تحمد أمره، وإن كنت لا تتولاه، والمعنى في