الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠10
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
معي
ومن غيره: وعن الفقير، هل له أن يأخذ من الزكاة ويحج، قال: أنه إذا أخذ قوته لسنة، وتبلغ به إلى الحج وحج، وإنما ليس له أن يحج من الزكاة إذا
كان غنيا، وإنما يأخذ ما يحج به خاصة، فقد قيل: لا يحج من الزكاة على هذا إلا ذو غنى، أو ذو عناء.
قال: ذو الغنى الفقيه الذي به الغنى في أمور المسلمين، وذو العناء الذي له العناء في قبض الصدقة، وقيل عن بعض: إنما ذلك في أيام الدولة، وقيل: ذلك في كل وقت.
قلت له: فإن كان وجب عليه الحج في ماله فلم يحج حتى افتقر، هل له
أن يأخذ من الزكاة للحج خاصة. قال: معي، أنه يختلف في ذلك.
ومن غيره: قلت له فهل يجوز له أن يعطي الفقير من بعد مؤنته وقضي
دينه ما يتزوج به؟ قال معي أنه قد قيل له ذلك إذا احتاج إليه.
ومن غيره سألت أبا سعيد محمد بن سعيد (رضيه الله) عن الرجل، هل يجوز له أن يشتري سلاحا من الزكاة، ويأخذ كذلك أم لا؟
قال عندي أنه جائز له ذك إذا أراد به الجهاد.
ومن غيره: قلت له: فإن كان على الفقير دين، هل يجوز للمزكي أن يعطيه يقضي دينه؟ قال:، أنه قد قيل: له ذلك. معي،
فقد
فأما قوله في الجامع: ولا لمن يعوله الغني من أولاده الصغار ولا زوجته وجدت، قلت له: فهل يجوز لأحد أن يعطي زوجة الغني وأولاده الصغار أنه قد قيل في ذلك باختلاف، فقال من قال: إذا كان الوالد غنيًّا لم يجز لأحد أن يعطي أولاده الصغار ولا زوجته
من زكاته ويبرأ بذلك؟ قال: معي
6
لأنه يلزمه عولهم.