الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨18
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
بيته فيطلب له الزكاة أو شيء منها، أيسقط عنه حتى يعرفه أم يسقط عنه إلا إذا عدم فساق أهل مذهبنا؟
الجواب: يسقط ولو لم يعرفه إذا كان فقيرا من أهل مذهبنا، والله أعلم. رجع إلى كتاب أبي جابر
وعن أيتام تكفلهم والدتهم، دفعت أرضهم إلى عامل، فخلط زرعها، أعليهم زكاة في جملتها؟
قال: ليس على اليتامى ضمة حتى يبلغ في نصيب كل واحد منهم الزكاة. وما تقول فيمن تلزمه الزكاة ويطلب إليه من يعرف بالطلب من الضعاف
أو غيرهم، هل له أن يعطيه من زكاته بغير تعريف لهم؟
في
إن هذا الذي يعطيه إياه من الزكاة، فإذا كان هذا السائل عند هذا المعطي حال الفقر جاز له أن يعطيه بغير تعريف، وإن شك فيه عرف أن هذا الذي
يعطيه من الزكاة.
به
فانظر فيما عرفتك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب، إن شاء الله.
ومن غيره وعن رجل جزم عليه السلطان جزمًا في ماله فلا زكاة فيما ذهب السلطان قال: أرأيت إن كان ذا مال كثير فقدر ثمرته بدراهم، أو قوم عليه
السلطان جزمه بدراهم؟
قال: كل شيء ذهب به السلطان من ثمرة أو دراهم قومها عليه بالثمرة فلا زكاة عليه فيه، وإن أعطاه ثمرة فلا زكاة عليه فيها، وإن أعطاه دراهم بالثمرة فلا زكاة في تلك الثمرة التي فداها بالدراهم، أو قومت عليه دراهم، إنما الزكاة فيما بقي من بعد جزم السلطان.