الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
37
ومن غيره منهم من قال فيما كيل وما لم يكل فلا زكاة فيه.
رجع
والعامل تبع لصاحب المال، إذا لزم صاحب المال الزكاة فالعامل تبع له فيما عمل من قليل أو كثير، وعليه بقدر حصته.
ومن غيره وقد قال من قال: إن فيها قولاً، آخر إن العامل إن كان شريكًا لم تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه في النخل التي عملها، وإن كان أجيرًا لم تلزمه الزكاة في أجرته، والأول عليه العمل أكثر، والناس عليه، فانظر في ذلك.
رجع
وكذلك إن كان مال بين شركاء في أصله، فأصابوا منه ثلاثمائة صاع
فالزكاة فيه على كل واحد بقدر حصته، وكذلك إن قسموه عذوقًا.
فقال من قال: فيه الصدقة إن وجبت في جميعه، لأن ذلك قسم ضعيف، وكذلك إن قسموه أصلا من بعد أن أدركت الثمرة، فالصدقة في جميعه إذا بلغت فيها الصدقة، وإن قسموا النخل من قبل دراك الثمرة فلا صدقة في ذلك إلا أن تبلغ على كل واحد منهم.
وإن كان أحد الشركاء له مال غير ذلك فيحمل ما أصاب من هذه الشركة على ماله من غير ذلك إذا بلغت الصدقة فيه فيخرجها، وفي نسختين: أخرجها، وكان العامل الذي يعمل لجماعة الشركاء الذين لم تصل عليهم الزكاة هو تبع لهم، وتبع للذي تجب عليه الصدقة منهم، ويكون على العامل من ذلك بقدر
حصته من
عمله.
والمرأة أيضا وزوجها يحمل بعضهم على بعض في صدقة الثمار إذا كانا متفاوضين، وقال من قال: إن المفاوضة أن يكون مالها في يده يفعل فيه ما أراد.