الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

45

وقيل: إنها تعطى ما يغنيها لسنتها ويفضل معها بعد مؤونتها ومؤونة عيالها مائتا، درهم تكون مستظهرة بها على زمانها، وقيل: بخمسين درهما أن تكون مستظهرة، وقيل: لا غاية لذلك، وإنما يكون معها ما تكون مستظهرة بها في قدرة، ولا نجد لذلك حدًّا.

ومن غيره: ومنهم من قال: إذا صار الفقير مستحقًا لقبض الزكاة لم يكن لذلك حد، وما يعطي من ذلك أخذ، وأذهب فيما يحتاج إليه من نفقته ومؤنته، كان في سنة أو أكثر، فانظر في ذلك.

ومن غير الكتاب والزيادة:

وتلقيت أنا في بعض الأجوبة أن أول مرة يعطي ما يشاء، ويأخذ الفقير ما يشاء، لا غاية لذلك، وبعد ذلك ما يصير به غنيا في سنته، والله أعلم.

رجع

رجل دفع ثمرة نخلة إلى رجل هدية منه له أيكون على صاحب النخلة زكاتها أم على المهدى إليه؟

قال: يختلف فيه، ومعي، أنه يخرج في بعض معاني القول، أنه إذا لم يكن ذلك لمكافأة يد قد مضت ولا ليد يرجوها، ولا دفعًا عن ماله، وكان ذلك الله في غنى أو فقر فلا زكاة عليه.

وقيل: إذا كانت في فقير فلا زكاة عليه، وإذا كانت في غني كانت عليه الزكاة على هذا الوجه، وقيل: إن عليه الزكاة حتى يريد بذلك الزكاة، لأن ذلك يقع موقع النفل، إذا لم يرد به الواجب.

ومن غير الكتاب والزيادة

ومن جواب محمد بن محبوب بن الرحيل رحمه الله::