الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

47

تبلغ في الباقي زكاة، وتجب بلا مؤونة، وقد وجبت الزكاة في ذلك، فتخرج الزكاة مما بقي، ولو كانت لا تبلغ فيه الزكاة، وهذا إذا اجتمع فيه الزكاة من بعد المؤونة.

مسألة اختلفوا في معنى السُّلت (بضم السين فقال من قال: إنه الشعير الأقشر، الذي يثبت في هذا منهم لا يرى في سائر ما أنبتت الأرض صدقة

غير هذه.

وقال من قال: السلت هو جميع سائر الحبوب مما يستبقى في أيدي الناس ويقتات مما هو في سنبله، وما كان على غير معنى السنبلة في جميع ذلك فلا زكاة فيه.

وقال من قال: السلت جميع ما وقع عليه اسم الحب مما كان في سنبلة، أو قرونًا مثل الباقلا، واللوبيا وأشباه ذلك، فعلى حسب هذا يخرج

معاني قولهم عندي.

رجع إلى كتاب أبي جابر.