الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

48

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر الا كوني العماني وكان ماميد في جامع الد العوالي سول القليلية يوم حادي ربيع الاول 321 من على يد العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همان المحمول عمر سليمان عيد الرياضي نت و و لا نا في منها والبسيوني مسكنا والماني موطنانسنحت لشيخنا الفقيه العالم التزين عند انتها

باب في الطناء من النخل وغير ذلك العالمين ولا خوف ولا قوة الا بانته

الله الرحمن الرحيم

وأما طناء النخل فقال من قال من الفقهاء: إنه جائز إذا عرفت بألوانها، وقال من قال من الفقهاء حتى يكون الغالب على النخلة الفضح، وقال من قال: حتى تصير النخلة إلى حد إذا انكسر العذق منها أثمر ولم يفسد، ثم يجوز طناه، وبأي الآراء أخذ من احتاج إلى ذلك فلا بأس.

ومن غيره: وقال أبو عبد الله رحمةالله وقيل: إذا ظهر الفضح في قطعة نخل جاز

طناها إذا ظهر في عامتها، وإن لم يظهر في جماعتها فجائز طناها كلها. وأخبرني محمد بن رياسة بعد موت أبي عبد الله أنه سأله هذه المسألة، عن فقال له: فإن طلب المطني النقض هل له ذلك؟ قال: له نقض ما لا يجوز طناه منها، وثبت عليه طناء ما جاز، طناه، ولم يفسر غير هذا.

رجع

فمن أطنى من ماله قليلا أو كثيرًا، وله غير ذلك ما تجب فيه الصدقة، فالصدقة فيما أطنى، وإن لم يكن له إلا ما أطنى فلا صدقة فيه حتى يبلغ ثلاثمائة صاع والمصدق بالخيار إن شاء أخذ من التمر، وإن شاء أخذ من الدراهم، وإنما يحمل على ما أطنى من بقية ماله بعدما أكل وأذهب من البسر