الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

51

وجدتُ أنا، قلت: فإن تلفت الثمرة من يد المطني قبل أن يعرف مبلغ التمر، تجب عليه الزكاة في الدراهم أم لا شيء عليه؟ قال: الزكاة لا تبطل إذا كان الثمرة عوضا عندي أن القول الأول على قول من لا يرى الصدقة في البسر والرطب، فلما تلف لم يجب في ثمنه شيء، والله أعلم.

رجع

ومن أطنى ماله بمائتي درهم أو أكثر، وقبضها، فأتت آفة فذهبت بتلك الثمرة وهي بسر ورطب فلا زكاة في تلك الدراهم وإن ذهبت الثمرة بعد أن أدركت وصارت تمرًا ففيها الزكاة، وإن بقي منها بعد الذهاب ثلاثمائة صاع ففي الدراهم عندنا، الزكاة وإن بقي أقل من ذلك ولم يكن لصاحب المال غيرها ما تتم فيه الصدقة فليس عندي في تلك الدراهم صدقة، لأن الأصل قد ذهب ولا زكاة فيما كان من البسر إلا أن يطبخ ويغلى ثم الزكاة فيه كمثل التمر. ومن جواب أبي عبد علي رحم الله: وعن رجل أطنى بألف درهم، ثم طلب إليه المطني أن يحط عنه، فحط عنه مائتي درهم فإن لم يحط عنه محاباة له فما نرى أن تؤخذ، إلا أن يحب المصدق أن يأخذ من التمر فهو الأصل. وعن رجل له حائط من نخل أطناه بألف درهم، ولم يبق له قيض، وأطنى بخمسمائة درهم من رجل آخر، وقد أكل الرجل وبنوه ما أطنى رطبًا، وطلب أن يطرح له الخمسمائة درهم. فما نقوى على إبطال زكاتها، وقد أطنى ماله ولم يأكل منه، وأكل من غيره.

للنفقة،

وعن رجل أطنى ماله بثلاثمائة درهم، ثم أطنى هو منها بمائة درهم فما أحب أن تؤخذ من المائة درهم التي أخذها هؤلاء من الثمرة التي تجتمع عنده، ويؤخذ من طني النخل، وفي نسختين الرجل

تم الباب من كتاب أبي جابر.