الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

52

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

ومن غير الكتاب وزياداته

قلت: فإن المطني جلب الرطب، وباعه قال ولو باعه وربح فيه فليس على الذي له المال فيما أطنى زكاة.

قلت له: فإن المسلمين هاهم يأخذون منه؟ قال: ذلك رأي روي لغسان بن عبد الله الإمام فأخذ به، فأما أنا لو أشار علي الإمام بأخذه لم آمره بأخذه.

لأن

وقال: إذا باع الرجل عنبه أو نخله وقد بدا صلاحه فالبيع مفسوخ عشرها أو نصف عشرها للمساكين، فكأنه باع شيئًا له وشيئًا لغيره، قال: ولكن يصح أن يبيع تسعة أعشار الثمرة.

من

ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم، وعن رجل أطنى نخلة ماله، وأطنى نخلة مكانها فأكلها رطبًا وبسرا، وهو ممن تجب عليه الزكاة، فعليه الزكاة فيما أطنى من ماله.

ومن غيره: روى لنا المعلا بن عبد الله عن ابن المعلا، أنه سأله هل في الحشف زكاة؟ فقال له ابن المعلا نعم فيه الزكاة قلت له: فإن قومنا يقولون: إنه مثل التبن، فقال له ابن المعلا: أرأيت لو جعت من أين كنت تأكل؟ قال: قلت له من الحشف، قال، ففيه الزكاة.

وعن رجل أطعمه كل واحد نخلة، فأصاب من ذلك ثلاثين جريا تمرًا، أو أكثر من ذلك.

قال: لا أرى عليه صدقة فيما أطعم.

قال غيره: وذلك عندي، إذا كان إنما صارت إليه الثمرة بعد دراكها، وإن صارت له بوجه من الوجوه قبل الدراك فأدركت في يده كان عليه

الزكاة.