الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦56
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
وقد قيل عن بعض الفقهاء: قبح الله مالا لا يزكي وقبح أهله.
قال غيره: ويوجد في الرواية، أنه قال: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا لخائن أو أمينه خائنا.
وعن ثلاثة شركاء في مال وجبت في ثمرته الزكاة، أيجوز للمسلم أن يقاسمهما ويعطيهما حصتهما من الزكاة وهما غير أمينين على الزكاة؟ فنعم يجوز للمسلم أن يأخذ حصته، حصته، ويسلم إلى شريكيه حصتهما بزكاتهما، وهما أولى بذلك.
وسئل عن عامل بسهم، هل قيل لرب المال أن يسلم إليه حصته ولا يأمره بإخراج الزكاة من حصته إذا كانا عالمين بوجوب الزكاة في المال؟ قال: معي، أنه قد قيل ذلك.
وسئل عن رجل أطنى ثمرة نخله بسلعة ولم تذكر دراهم ما تزکي، دراهم أو من السلعة أو تمرا؟ قال: معي، أنه يوجد أن بعضًا يجعل له في ذلك الخيار، إن شاء من التمر، وإن شاء من الثمن، فعلى هذا القول معي، أنه تقوم دراهم ويخرج زكاته، أو يخرج الزكاة تمرّا.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
السلعة