الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

OV

تدفع لم هذا الكتا وهو جامع الله اء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني العالي وكان مامه في جامع الدلعو الي سول العلامة يوم هادي ربيع الاول 1321 ه على يد العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الربا في نت والا نا ضفي منها والسوني مسكنا والمان موطنان تخته لشيخنا الفقيه العالم المتزن عند انتها

باب في زكاة الحبوب و

العالمية ولاهوب ولا قوة الا بانته

الله الرحمن الرحيم

وقد وصفنا ما تجب فيه الصدقة من ذلك في صدر الكتاب، وسبيل الثمار كلها واحد، في الكيل حيث يبلغ ثلاثمائة صاع، وفي العشر ونصف العشر، والمقاسمة على ما تشرب بالزجر والأنهار، ولا يحمل شيء من الثمار بعضها على بعض إلا الشعير.

فقد قال من قال إنه يحمل على البر وممن قال بذلك أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمة الله.

وقال من شاء الله من الفقهاء: إنه لا يحمل على البر، وكل رأي من العلماء واسع لمن أخذ به إذا تحرى العدل.

وكل أرض مشتركة بين أناس جاءت زراعتها ثلاثمائة صاع ففيها الصدقة، وإن لم يكن كل واحد من الشركاء تجب عليه الصدقة في الذي له، والعامل تبع لهم، وإن جاءت بدون ما تجب فيه الصدقة، وكان في الشركاء من له زراعة غيرها إذا حملت حصته من هذه على تلك تمت أو أكثر فعليه الصدقة في حصته وحده، وعامله في هذه

ثلاثمائة

صاع

الحصة تبع له.