الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

59

والمرأة محمولة على زوجها في صدقة الزراعة إذا كانا متفاوضين، ويحمل على الرجل أولاده، إذا كانوا في حجره، ولو كانوا بالغين.

ومن غيره: وأما زكاة الدراهم فيختلف في ذلك، وأكثر القول أنهم لا يحملون.

6

ومن غيره والرجل يحمل عليه بنوه وبناته إذا كانوا في حجره ولو كانوا بالغين، ويحملون بعضهم على بعض إذا كان الحلي من عنده، وإذا كان الحلي لأولاده من قبل غيره حملوا عليه ولا يحمل بعضهم على بعض إذا لم يکن عنده هو ما يؤدي عنه الصدقة، وإذا بلغ على كل واحد منهم

أخذت منه.

الصدقة

ومن غيره: وعن الجارية التي قد أدركت وهي مع أمها، ومعها حلي، ومعها تجارة من كدها ومن والدتها جميعًا، هل يحمل مالها على والدتها جميعًا. فقد قيل: يحمل على مال والدتها ما كان من قبل والدتها من نخلة أو عطية من كل ما ينسب من قبل والدتها في ذلك، ولا يحمل على مال والدتها ما اكتسبته واستخفته من قبل غير والدتها من كدها أو غيره.

وكذلك الثمار فهي مثل ذلك.

وهل على والدها إخراج ذلك من ماله إذا لم تخرجها هي، أو ذلك خاصا لها؟ إذا كانت بالغًا، فإن أخرجته، وإلا فهو عليه، وإن كانت صبية لم تبلغ

فعليه أن يخرج.

ومن غيره وسألته عن المفاوضة بين الاثنين هل يحمل مال بعضهما على بعض في الزكاة في الثمار وغيرها من الدراهم والدنانير والذهب والفضة؟ قال: أما في الزوجين فمعي أنه قد قيل: يحملان في كل شيء، وغيرهما عندي

6

مثلهما، إذا ثبتت المفاوضة.