الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

62

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

وفي حفظ أبي صفرة، في رجل جمع زرعه ونقاه وكال بعضه، وجاء سلطان جائر فأخذه، كله ما كال منه وما لم يكل، فإنه تلزمه زكاة ما كال، وما لم يكل لا يلزمه.

قلت: سلطان جائر وثب على ثمرة رجل فيها زكاة، فباعها وأخذها؟ قال: لا زكاة عليه في ذلك.

قلت: فإن باعها هو وأخذ السلطان الدراهم قال عليه زكاة تلك الثمرة إذا

باعها هو أو وكيله أو كان قد كالها وعرف ما يجب عليه من الصدقة. قلت: فإن باعها رجل ممن يعينه بلا رأيه فأخذه السلطان؟ قال: فلا زكاة عليه، وكذلك رأينا.

وعن أبي علي الله، في أخوين زرعا أرضا مقسومة بينهما، ولهما أرض أخرى لهما فيها عمل، فإذا جمع العمل والزراعة بلغ فيها العشر؟

جمع

قال: إن كانت زراعتهما مخلوطة وهما متفاوضان العمل والزراعة وأخذ منه الزكاة وإن كان يعرف كل واحد منهما حصته من الزراعة ويجمعانه بعد ذلك ويأكلانه، فلا يجمع عليهما ذلك حتى يبلغ في حصة كل واحد الزكاة.

:

ومن غيره وأما من أطنى ثمرة نخله أرخص من طناء القرية لحاجته للطناء من قبل خوف وأخرج زكاة ماله على ذلك هل عليه أن يحمل على نفسه في الزكاة بقدر ما يعلم أن الطناء يحتمل الزيادة في جميع ثمرته، أو فيما أطني؟

فعلى ما وصفت، فهذا يخرج الزكاة تمرًا مثل عشر ما أطنى من النخل، فإن لم يقف على ذلك زاد بقدر ما يرى أنه قد أبلغ في الزكاة. فإن زاد في الدراهم أو في التمر أجزأه ذلك إن شاء الله.