الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤

?

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

صوافي عمان كلها بمنزلة قطعة واحدة فما بلغ فيه أخذ من العمال مما قل أو كثر الزكاة، والمبسر المسبل يحمل على التمر في الصدقة.

6

وفي جواب لمحمد بن محبوب (رحمهما الله، وذكرت عن قوم يزرعون أطوى بزجر، وهي رم بينهم، يعطونها بالسدس فلا نحب في الأطوى الصدقة، ويجمع أهل القرية سدسهم فيبلغ أكثر من ثلاثمائة مكوك، يقع لكل إنسان منهم مكوك إذا قسموها.

قال: نعم، أرى عليهم الصدقة، لأنهم شركاء فيها، فإن أعطوها بزرع ثلاثمائة مكوك فهذه إجارة، والإجارة ليس على أهلها صدقة، وليس ذلك مثل المشاركة.

وعن الزراعة التي تزجر، هل تؤخذ الصدقة من عشر مكائك؟

فليس من العشرة شيء لأنها كسر حتى تتم عشرين مكوكا، وكذلك فيما تسقي الأنهار لا تؤخذ من دون العشر مكاكيك شيء.

وفي موضع آخر، أن العشرة فيها من الزجر نصف مكوك، ومن غير الزجر مكوك، ومن أخذ بذلك فلا بأس.

وعن رجل يصيب من ماله مائتي مكوك وستين مكونا، ويصيب من عند رجل كان يعمل له ستة وثلاثين مكوكًا بعد الزكاة والرجل الذي يعمل له ممن تجب عليه الصدقة، فدخل على العامل نقصان الزكاة التي أخذت منه، وهي

أربع مكاكيك من أربعين هل عليه الصدقة في المائتين والستين؟ فنعم، أرى ذلك عليه، لأن الصدقة التي أخذت منه بها قد تمت، وكان له أربعون، فذهب منه أربع مكاكيك صدقتها، وتلك لا تذهب صدقة المائتين

والستين، لأنه قد تم له ثلاثمائة مكوك.

تم الباب من كتاب أبي جابر.