الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

68

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

فطرة شهر رمضان عليها اختلاف، فبعض يلزمها إياها، على قول أبي

عبيدة رحمة الله، وبعض لا يلزمها ذلك.

ومن غير الكتاب وزياداته

وهي

وجدت الزكاة تجب في اثني عشر جنسًا، ستة أجناس من نبات الأرض،

هذا

البر والشعير والذرة والتمر والزبيب والسلت ولا زكاة في شيء من حتى يبلغ ثلاثمائة صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وستة من غير نبات الأرض، وهي الفضة والذهب والإبل والبقر والضأن والمعز.

مسألة وجدتُ إذا أراد الله بعبد خيرًا بعث إليه ملكًا من خزان الجنة، فيمسح صدره، فتسخو نفسه بالزكاة.

ومن غيره: قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج معنى هذه المسألة في إمام ملك مصرا قد حال على أهله أحوال لم يزكوا، وزكاتهم في أموالهم.

فيخرج عندي في معنى بعض ما قيل: إنه يجوز له أن يجبرهم على قبض

لأنه

ما في أيديهم من الصدقة بالحماية التي يستوجب بها جباية الصدقة منهم، في بعض القول: لو أدرك زكاة الثمار قبل أن تخرج زكاتها ولو كانت في الدوس كان له أن يجبرهم عليها.

وفي معاني القول عندي، حتى يحميهم في الثمار منذ أوان غرست الثمرة إلى دراكها، وفي الماشية والورق سنة، ثم حينئذ يجبرهم على قبض زكاة أموالهم، فإذا كان على هذا لم يثبت معنى جبره لهم فيما استحق عليهم من الزكاة فيما لم يكن حماهم، إلا أن يسلموا بطيبة أنفسهم.

ومن غيره: وقال بعض أهل العلم في الذي يكون رأس ماله دراهم يضارب بها، وليس له أصل مال يستغل منه غلة أو كان له أصل مال، فقال: أما الذي له