الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠70
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
وكذلك السفن والعبيد ورحى الماء وغير ذلك من الرحى، وكذلك الدكاكين والمنازل المتخذة للغلة فذلك بمنزلة الأصول.
نقدا، ثم
وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب الله عن امرأة كانت تزكي حليًّا لها في كل سنة في وقت معروف، ثم ملكها رجل، وقيل: بألف درهم حضر وقت زكاتها، وجاءها المزكي، ولم يدخل بها زوجها بعد، أترى في الألف الدرهم زكاة فيحمل على ما كان معها من حلي يزكى؟
فقال: يحمل نصف الألف خمسمائة درهم على حليها التي كانت تزكيه، ثم يخرج منه الزكاة ما لم يدخل بها زوجها، فإذا دخل بها زوجها أخرج من النصف الباقي من الخمسمائة الباقية، قلت: أحتى يحول على الخمسمائة الباقية الحول منذ دخل بها أم من حين ما دخل بها تزكيه؟
قال: بل من حين ما دخل بها قبل أن يحول عليها الحول.
قلت: فإن المرأة قد أخذت بالخمسمائة الباقية ثيابًا أو بُرا حتى نفدت قبل أن يدخل بها، أو يؤخذ منها شيء أم لا؟ قال: يؤخذ منها، ولو أخذت ثيابًا.
وهي
قلت: فإن تركتها لزوجها قبل الدخول بها؟
قال: وإن تركتها لزوجها قبل الدخول بها، لأنها قد وجبت فيها الزكاة،
ألف
درهم قائمة، فإنها كانت تنظر بالنصف إلى الدخول، فإذا دخل بها أخذت، وإن طلقها بطلت.
رجع إلى الكتاب.