الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١71
تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللهاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني الماني وكان مامه في جامع الدعو الى سول العلامة يوم عادي ربيع الاول 1321 ه على يد العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الربا منت والا نا ضى منها والسوني مسكنا والماني موطنا نستمد الخنا الفقيه العالم المتزن عند انتها
باب في صدقة الورق
العالمية ولا حوب ولا قوة الا بانته
م الله الرحمن الرحيم
والصدقة في الذهب المكسر والحلي والدنانير، من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال، ولا زكاة فيما زاد حتى تمّ أربعة مثاقيل، ثم في الأربعة عشر مثقالاً بهذا المثقال المعروف بعُمان، والزكاة في الدراهم
6
والفضة المكسرة والحلي من كل مائتي درهم خمسة دراهم، إذا تمت مائتا درهم وازنة، فإن نقص من ذلك شيء فلا زكاة فيها، والدرهم هو الدرهم المعروف بعُمان، وإذا كانت دراهم صحاح وبلغ عددها مائتين فلا زكاة فيها حتى يبلغ وزنها مائتي، درهم، وإنما تجب الصدقة فيه إذا تم هكذا، ثم حال عليه حول منذ صار له.
ومن غيره: قال أبو سعيد رحمةالله: ومعي، أنه يخرج في معاني ما يرويه مما جاء في آثارهم أن في بعض القول بنفس الملك، إذا ملك الإنسان ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة وجبت عليه في الوقت الزكاة، ثم من بعد ذلك لا زكاة فيه إلى الحول.
ويروى في هذا أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب اختلفا فيه، فكان مما يروى عن ابن عباس أن الزكاة واجبة في وقت الملك، وبعد