الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦76
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
أو حل من بعد وجوبها عليه، ولو كان من جنسها لم تحط زكاتها عنه ولا منها، ومعي، أنه يخرج من قولهم: إنه إن كان دينه ذلك على عياله كان مرفوعًا له من الزكاة، وإن كان في غير ذلك كان من جنسها أو من غير جنسها لم تحط عنه.
رجع
درهم
وفي حفظ أبي صفرة عن الفقهاء في رجل عليه ألف درهم، وله ألف في يده، وله مال أصل قيمته عشرة آلاف درهم، هل على الألف التي في يده زكاة؟ قال: لا، لأن عليه ألف درهم.
ومن كان في يده مال يزكيه وله دين، آجل فقال من قال من الفقهاء: لا يؤخذ من دينه شيء إلا أن يحل دينه مع زكاته وقال من قال: يعطي الزكاة
مما في يده ومن دينه الآجل، وممن قال بذلك على ما بلغنا أبو عثمان. وفي حفظ أبي صفرة في مثل هذا أنه يخرج الزكاة من رأس مال دينه
الأجل
مع زكاته.
وقال من قال: إذا كان محل وقت صدقته من الورق قبل محل دينه أخرج زكاته في وقته، فإذا حل دينه أخرج زكاته، وهو قول موسى بن علي الله وعلي بن عزرة رحم الله، وبه نأخذ.
وكل ما كان للتجارة من أصل أو عبيد أو دواب أو طعام أو ثياب أو عروض أو غير ذلك من الأمتعة، فإذا وجبت الزكاة فيه ولم يبعه أخرج الزكاة
منه بسعر يومه.
وفي حفظ أبي صفرة قال: إن كان فيه ربح قوّم يوم حلت زكاته، وإن كان في ذلك وضيعة فمن رأس ماله تكون الزكاة، وإن باعه قبل محل زكاته بوضيعة فلا يكون عليه زكاة إلا مما في يده.