الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
81
ثم يطرح عنه ما كان أخذ منه من الزكاة في العام الماضي، وما أخذ إن كان أتلف ما أخذ طرح عنه زكاة ما أخذ وإن كانت في يده حملت عليه، ثم
6
منه الزكاة مما بقي فهكذا في كل سنة حتى يحلّ الحق.
أخذ
ومن كانت عنده زكاة يزكي عنها أو ورق ثم ذهب ذلك حتى بقي معه شيء قليل أو كثير، ثم استفاد ما تمت به الزكاة قبل محل زكاته أعطى الزكاة بقي في يده ومما صار إليه، وإن لم يبق معه من الأول شيء أصلا فلا زكاة
مما
في الذي صار إليه حتى يحول عليه حول وهو تجب فيه الزكاة.
ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها أو بقي عليه منها قليل أو كثير لم يؤده إلى أهله، فكل شيء استفاد من الورق وأدخله في أصل أو غلة أو هبة، أو بوجه من الوجوه فإن عليه فيه الزكاة، فإذا أدى زكاته جملة فلا زكاة عليه في كل ما استفاد حتى يحول وقت زكاته.
قال غيره: ويوجد في جامع الشيخ أبي الحسن علي البسياني، ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها، فكلما استفاد من ورق أو غلة أو هبة فهو محمول عليه، وإن كان أدى زكاته فلا زكاة عليه فيما استفاد، وقد قيل: لا زكاة الفائدة حتى يحول عليها الحول والحجة له قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
في
رجع
وكذلك لو باع من أصله أو أطنى طناء فأخرج زكاة الطناء حملت تلك الدراهم، إذا كان عند وقت زكاته من الورق ما لم يقطع الزكاة، وفي نسخة: ما لم يكن قطع الزكاة قبل ذلك.
(1) رواه أبو داود، باب في زكاة السائمة، ر 1575. والترمذي، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، ر 631.