الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢82
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
ومن غيره: أحسب أنه عن محبوب بن الرحيل الله، وقال في رجل أطنى ماله، أو داس زراعته وأخرج زكاته ثم باع الحب بدراهم وحلت زكاة دراهمه، أنه ليس عليه في الذي أخرج صدقة ثمرة نخله أو ثمرة بره شيء حتى تحول السنة، ثم يخرج من تلك الدراهم.
وأكثر القول عندنا أن هذا يحمل على الورق إذا جاء وقت زكاة الورق،
وبه نأخذ.
رجع
وبلغنا أن موسى بن علي الله كان من قوله إن من ذهبت الدراهم التي كان يؤدي زكاتها، ثم أصاب دراهم فلا زكاة عليه حتى يبقى معه من الأولة أربعون درهما، ثم تكون الزكاة فيما بقي معه، وفيما استفاد إذا تم ما تجب فيه الصدقة متى استفاد، إذا بقي معه شيء من الدراهم الأولة التي كانت الصدقة تجري فيها. وقال من قال: ما بقي معه منها شيء ولو أقل من أربعين درهما. وقال محمد بن محبوب رحمه الله: إن بقي من الأولة شيء قليل أو كثير ثم استفاد ما تتم به الصدقة قبل انقضاء وقت زكاته من تلك السنة فعليه الزكاة، فإن ذهبت الأولى كلها ولم يبق منها شيء، وإنما وقعت في يده الفائدة التي تمت بها الصدقة، وفي نسخة على ما تمت به عنده الصدقة بعد انقضاء وقت زكاته من تلك السنة، فقد انقطعت عنه الصدقة حتى يحول الحول على الذي تمت به، وفي نسخة على ما تمت به عنده الصدقة، ثم يلزمه، وهذا الرأي أحب إليَّ.
وقال محمد بن محبوب رحم الله في رجل عليه عشرة آلاف درهم دين، وله عشرة آلاف درهم عين عنده، أو تركها بعمان ثم غاب، وخرج من المصر من عُمان عشر سنين، أو أقل أو أكثر، وكان يريد أن يقضي تلك العشرة آلاف