الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني الماني وكان مامه في جامع الدعو الى سول العلامة يوم عادي ربيع الاول 1321 من عليه العبد الحفير المعترف بالسب والنقص الوافي عفو رزين القداد همة المحمد عمر سليمان عيد الريا في بيت والا يا منى منها والبسيوني مسكنا والماني موطنانسنحت لشيخنا الفقيه العالم المتزن عند انتها
باب في زكاة الحجج التي يوصي بها
العالمة ولا هون والا فوق الملا بانته
وأما من
الله الرحمن الرحيم
هلك وأوصى بحجة أو غيرها من أبواب البرّ للمسلمين
وللشذا أو للفقراء، فإذا ميّز الهالك ذلك قبل موته فلا زكاة فيه، ولو كثر وبقي على ذلك ما بقي لم ينفذ، وأما إن أوصى به في ماله فميزه الورثة أو الوصي أو السلطان، وبقي على ذلك حتى حال عليه حول، وهو تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، ثم كلما حال عليه حول آخر أخرجت منه الزكاة، وعلى الورثة أن يردوا ذلك النقصان من ثلث مال الهالك، فإن نفذ الثلث في الوصايا فلا زكاة في الحجة ولا في غيرها.
فإن أخذ المصدق زكاة ذلك، ولم يكن ثلث يرد منه، فعلى المصدق أن د ذلك، وإن تلف المال كله بعد أن أخذ المصدق الزكاة في وقت ما وجبت
يردد
له بقي ما نقص من تلك الوصايا على نقصانه، ولم يكن على المصدق رد لأنه أخذ الزكاة في وقت ما وجبت له، وإن كانت الحجة قد قبضها رجل يحج بها وضمنه إياها الورثة أو غيرهم مما يلي ذلك فلا زكاة عليهم فيها، أو فيما قبض منها، وعلى الذي قبض على هذه الصفة زكاة ما صار إليه من ذلك، إذا حال عليها عنده حول، وهي تتم فيها الزكاة، وإن كان لم يأخذها بضمان، وإنما أخذها على أنها عنده للورثة وهو يحج، فهو إذا حج أعطوه، وإن كانت الحجة