الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٣الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
رجع
93
وإن لم يكن قبله أحد من فقراء المسلمين وكان من فقراء قومنا أعطاهم، فإن لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء أهل الكتابين، وإن لم يكن منهم فرقه في فقراء المجوس
قال أبو بكر أحمد بن محمد بن المفضل رحمه الله: إن أبا علي الحسن بن أحمد الله وقف عن فقراء المجوس وفقراء أهل الحرب، والله أعلم. فإن لم فرقه على فقراء أهل العهد من المشركين، فإن لم يكن منهم
يکن
أحد
منهم
أحد فرقه في فقراء أهل الحرب.
وعن محمد بن محبوب (رحمهما الله قال أحب أن يبعثها إلى فقراء المسلمين، فإن فعل ذلك فلا بأس.
وفي حفظ أبي صفرة، أنه إذا أعطى رجلًا زكاته، فذهب بها من أرض إلى أرض فتلفت أن ليس على أحدهما شيء، لعله يعني بعثها صاحب الزكاة من أرض الشرك إلى فقراء المسلمين، وكذلك عن أبي عبد الله رحم الله.
وأما إذا دفع زكاته إلى رجل من المسلمين، وأمره أن يفرقها على الفقراء فتلفت، فليس على أحدهما ضمان، وقد أجزت عنه إن شاء الله، وكذلك عندي إذا أخرجها إلى ثقة من المسلمين من أرض الشرك ليجعلها في أهلها فتلفت أنه لا شيء على أحدهما، وليس هذا عندي مثل الرسول الذي يرسله بزكاته أرض الإسلام إلى الوالي أو إلى الإمام، وسل عن ذلك.
في
ومن بعث بزكاته إلى أهلها مع ثقة فقد برئ منها وإن لم يرجع إليه الثقة فيعلمه أنه قد أوصلها، وإن كان بعثها مع غير ثقة فلا يبرأ منها حتى يعلم أنها قد وصلت إلى أهلها.