الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

95

ومن غير الكتاب والزيادة:

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الدين الحال إذا كان على الملي الوفي وكان صاحبه على مقدرة من أخذه، أن فيه الزكاة، قبضه أو لم يقبضه، فإن شاء قبضه وزكاه، وإن شاء زكى عنه إذا كان على مقدرة من أخذه، ولا أعلم في هذا اختلافًا من الديون إلا في الصداق العاجل من الذهب والفضة، فإنه يشبه فيه معنى الاختلاف ما لم يقبض في معاني قولهم، دخل بها الزوج أو لم يدخل، وأما سائر الديون فمعي، أن فيه الزكاة عندهم، حتى إنه يخرج في بعض قولهم عندي، أنه لو كان على ملي غير وفي، وكان إذا رفع عليه أدرك حقه بالمحاكمة، وإن لم يحاكمه لم يقدر على أخذه، أنه يخرج في بعض قولهم: إن عليه الزكاة، وفي بعض قولهم: لا زكاة عليه، لأنه لا يقدر على أخذه إلا بما كان موضوعًا عنه إن أراد الأصل، وأشبه في المعاني في قولهم إذا ثبتت فيه الزكاة إذا كان يقدر عليه لعله بالمحاكمة، ما لم تدخل عليه

في

ذلك تقية أو ضرر.

ومن غيره: وعلى حسب ما عرفتُ أنه لو كان له دين على خارج ببحر، يرجو مجيئه في سنته، أنه يلزمه إخراج زكاته، وأحسب أني عرفت، ولو كان يرجو مجيئه في سنته إلا أنه لو غرق أو مات فيقدر على أخذ دينه من ماله بوجه كان عليه الزكاة، والله أعلم، وسل.

لا

ومن غيره: ووجدتُ، وليس عليهم في الدين الآجل ولا الصداق الآجل زكاة حتى يقبضوه، لعله أو يحل، كان على ملي أو غير ملي، فإذا قبض كان فيه الصدقة، وبعض يقول: لما مضى، وبعض يقول: لما يستأنف.

ومن غيره: اختلف في الآجل من الدين غير السلف، فقال من قال: لا زكاة فيه حتى يحل ويقبض، وقال من قال فيه الزكاة من رأس مال ما باعه به من