الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

1.0

وعن رجل أطعم رجلًا نخلة من نخله، وحسبها من زكاته إذا رجا أن تصل ثمرتها جريا، حسبها تسعة أقفزة أو ثمانية هل يجزي عنه ذلك، وهل يجوز أن تقوم زكاته قبل حصادها وهي لم تدرك؟ فقد قيل: فيمن أعطى نخلة فقيرًا وحسبها من زكاته فإن ذلك يجزي عنه، ولا يحسب قبل دراكها، وإنما يحسب بعد، دراكها قلت له وكذلك من عنده زكاة التجارة من الورق ويزكي في رمضان، هل يجوز له أن يخرج زكاة التجارة في رجب وشعبان؟ فقد أجازوا ذلك.

6

قال غيره: قد قيل، هذا وقال من قال: لا يجوز إلا بعد محل الزكاة. وسئل عن رجل له عبيد يريدهم للتجارة، هل عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطرة؟ أنه قد اختلف فيه، ففي بعض القول عليه ذلك، وفي بعض

قال: عندي القول: لا يلزمه ذلك.

قلت له: وكذلك إن اشترى أصلًا يريد به التجارة فأثمر، أيلزمه أن يزكي عنه؟ قال: عندي، أن عليه زكاة الثمرة لذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وهذا غير العبيد عندي.

وما تقول في بيع الخيار أو كان يبلغ في النصاب، فيه زكاة أم لا؟ الجواب: إذا لم يكن للتجارة فلا زكاة عليه وقول عليه الزكاة، وأما في بيع الخيار مثل التمر والحب ففيه قولان في الزكاة قول عليه زكاته العشر، وقول عليه زكاته ربع العشر زكاة التجارة.

غلة

وعن رجل حضر وقت زكاته وهو في بلد ليس فيه أحد من فقراء المسلمين ولا فيه إمام عدل، كيف يصنع؟

قال: يحسب زكاة ما في يده ثم يصرفها، أو يميّزها، أو يخرجها من ماله،

فإذا بلغ موضعًا فيه أحد من فقراء المسلمين أو إمام عدل سلمها إليهم.