الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨108
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
قال غيره: ومعي، أن معنى قوله تجبر عليه على قوله: لا تعط من تعول. وعن رجل وجبت عليه الزكاة، وأخر شهرين أو ثلاثة، ووقعت في يده دراهم من غلته فأذهبها.
قال: ما كان في يده يوم حلت عليه، زکاته فليحفظ ما أذهب بعد وقت
شهره، وما دخل بعد وقت شهره من ماله فأذهبه، فالله أعلم بذلك. ومن غيره: قال كل ما استفاد من ذهب أو فضة من غلة أو تجارة من الفائدة فعليه الزكاة إلى أن يؤدي زكاته، كذلك حفظنا.
وعن رجل يعطي صدقة دراهم فأذهبها، ثم ساق الله غيرها قبل الوقت الذي
كان يخرج فيه صدقته بأيام، أعليه صدقة الدراهم أم حتى يأتي عليه الحول؟ قال: الذي حفظنا من آثار المسلمين، أنه إذا ملك من الأول عشرة دراهم، ثم أصاب دراهم فعليه الصدقة، وإن لم يبق منها شيء فقد قال من قال: إن عليه الصدقة، إذا صارت إليه الدراهم قبل أن يأتي وقته الذي كان يعطي فيه
صدقة ورقه.
ومن غيره: قال: نعم، قد قال من قال: إنه إذا جاء وقت صدقته ومعه من المال الذي كان في يده درهم واحد فعليه الصدقة، وقال من قال: حتى يبقى في يده أربعون درهما من ماله الأول. وقال من قال: ما بقي في يده من الأول قل أو كثر حتى استفاد فإن وقته الأول.
مسألة فرض الزكاة ثلاث خصال استكمال النصاب، واستقرار الملك،
واستكمال الحول.
رجع إلى كتاب أبي جابر.