الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩109
تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللمعاء اليف الي جائر محمد جعفر كوني العالي وكان مامه في جامع الدلعو الي سول العلامة يوم هادي ربيع الاول 1321 ه على يد العبد الحفير المعترف بالسب والنقص الوافي عفو مزيد القديد همة المحمد عمر سليمان عيد الربا في نت وللا نا فى منها والسيوني مسكنا والماني
موطنان نخند لشيخنا الفقيه العالم المتزن عند انتها
باب ما يؤخذ من نصارى العرب
العالمية ولا حوب ولا فوق الا بانه
ونصارى العرب يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الصدقة، وهو الخمس، ولا جزية عليهم، ولا تجب الصدقة في مالهم حتى تبلغ فيه كما تبلغ في أموال أهل الصلاة، ويحول على الورق عندهم حول مذ ملكوه، وكذلك قال من قال: يهود العرب أيضًا.
وعامل النصارى الذي يلزمه الخمس إذا كان من أهل الإسلام فإنما عليه
من
مال
في حصته العشر، وفي حصة النصارى الخمس، وتؤخذ الصدقة الرجال منهم والنساء والصبيان على ما يؤخذ من أهل الإسلام، إلا أن عليهم الضعف، وكل مال ورثوه أو اشتروه وصار إليهم بوجه من الوجوه ففيه عليهم الضعف في الصدقة، وما اشترى الذمي من النخل والأرض والغنم والبقر من أرض المسلمين، ولو تداولها ذمي بعد ذمي إذا كان أصلها من أموال المسلمين ففيها الزكاة على أي وجه أهل الذمة صارت إليهم بوجه من الوجوه، ففيه عليهم الضعف في الصدقة، وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض الشرك إذا كانت تجري فيها الصدقة، وما اشترى المسلمون من أموال النصارى العرب الذي كان يجري فيه الخمس عندهم فإنما على المسلمين فيه العشر.