الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
قال أبو على الحسن بن أحمد رحمةالله: وقد قيل: إن فيها الخمس، لأن
الخمس أصل ثابت فيها حيثما تحولت.
ومن غير الكتاب والزيادة
ومن جواب محبوب بن الرحيل إلى نصر، وعن مساكين أهل الذمة هل عليهم جزية؟ فبلغنا عن عمر بن الخطاب له أنه مرَّ على ذمي مريض مطروح في الطريق، فلما رآه قال: أخذنا منه الجزية صحيحًا، ونضيعه مريضا، كأنه يرى أن ينفق عليه من بيت المال.
ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم، وعن يهودي أخذ بالجزية فقال: إني خيبري، وأنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس علي جزية، فقد سمعنا أنه لا جزية عليهم، وسألت منهم، وإنما يعرفون بقولهم إن كانت معهم، وسل عنها.
ومن غيره:
6
قال وقد قيل: لا يقبل منه ذلك، لأنه يدعي إزالة الجزية عن
يصح ذلك.
ومن غيره:
نفسه
وسئل عن رجل ذمي يختلف إلى أرض الحرب ومعه أهله، فيقتل هو أهله، وحده، ويدع هل تؤخذ منه الجزية؟ قال: لا.
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: إن أقبل من دار حرب المسلمين فأقام بها شهرًا في دار المسلمين فعليه الجزية.
ومن جواب أبي عبد الله وذكرت أنه يوجد في الكتب الرهبانية والشماسون أنهم يقولون ليس عليهم جزية، فإنما تلغى الجزية عن الحبساء الذي حبسوا أنفسهم.