الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

112

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحم الله، وسألته عن اليهود الذين يقولون: إنهم يهود خيبر، وهم يصلون على النبي، هل تؤخذ منهم جزية؟ قال: نعم، إلا أن يصح أنهم من يهود خيبر الذين رفع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، فلا تؤخذ منهم.

قلت: وصلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكتفون بها؟ قال: لا.

وسألته عن أهل الذمة الذين يقدمون إلى عُمان من سيراف وغيرها من البلدان يأتون بالملح وغيره، فيبيعون ويشترون المتاع ويرجعون إلى بلادهم وهم يختلفون في كل شهر مرة وأكثر، هل تؤخذ منهم الجزية إذا أهلوا بعُمان؟ قال: لا، حتى يقيموا بعُمان ثلاثة أشهر، ثم تؤخذ منهم الجزية، قلت: فتؤخذ منهم الجزية لثلاثة أشهر ولما يستأنفون؟ قال: نعم.

رجع إلى كتاب أبي جابر.