الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

113

تدفع لم هذا الكتا

وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر الا كوني العماني وكان ماميد في جامع الد العوالي سول القليلية يوم حادي ربيع الاول 1321 ه على يد العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الريا في نيت و لما يا فى منها والبسيوني مسكنا والماني موطنان نخند شيخنا الفقيه العالم الزين عند انتها

باب زكاة البحر القاسمي وام

العالمي ولا حون والافق الا بانسيه

واعلم

أن زكاة البحر في أموال المسلمين التي تقدم من البحر مثل

الزكاة في أموالهم التي مقيمة في البر، ولم يحدث البحر لها وجها تحول فيه عن أوقاتها، فلا تزيد فيه ولا تنقص عما فرض الله فيها، إلا أن هذه

الأموال التي تقدم إلى عُمان من أرض الشرك فيها أشياء اختلف الرأي فيها. فمن ذلك أموال تقدم إلى أرض الإسلام من بلاد أهل الحرب، فرأي المسلمين أن يأخذوا منها إذا وصلت أموال أهل الحرب من بلاد المشركين إلى أرض أهل الإسلام مثلما يأخذ سلطان أهل الحرب من أموال المسلمين إذا وصلت إليهم إلى أرض الحرب.

وقوم آخرون من أهل العراق وغيرها من بلدان الإسلام كانوا تجارًا في أرض المشركين من أهل الحرب، ثم قدموا بأموالهم إلى بلاد أهل الإسلام، فنزلوا بأموالهم في عُمان، ثم مضوا إلى العراق أو فارس، فلم يَر المسلمون أن يأخذوا من أموالهم زكاة، ولو كانت الزكاة واجبة في أموالهم، وذلك إذا لم يحموهم من حيث خرجوا، ولا في البلاد التي إليها انتهوا، وهو الرأي عندهم أنهم لم يأخذوا زكاة من لم يحموا سنة، ثم رأوا بعد ذلك رأيًا، كان المعمول أنه إن قامت أموال هؤلاء الغرباء في عُمان سنة أخذوا منها الزكاة،

عندهم