الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
123
قال: عليهم إن كان حد شيئًا وقال: إنه لم يزك كذا وكذا، وأوصى بذلك،
فليخرجوا ذلك على حساب زكاة السنين.
هذا،
قلت: فإنه قال: تجارتي أو فضتي أو ورقي أو دراهمي أو شيء من فقال: من كان له من تجارة أو ورق وجد بعد موته أو شيء مما ذكر أخرجوا زكاته مقدار تلك السنين
متي
وسأله سائل عن رجل حال عليه حول زكاته فلم يزك في ذلك الشهر، وتوانى حتى زكى بعد ذلك بأشهر أو شهر، ثم حال الحول الثاني، قال: يزكي؟ قال في الشهر الذي كان يزكي فيه أول مرة وتعداه، فذلك شهر زكاته،
هذه
وفيه يزكي. قال له السائل: فإنه ميّز زكاة دراهمه التي يريدها أن يخرجها للزكاة، ثم توانى حتى حال عليه الحول وهي في يده، أتجب فيها الزكاة؟ قال: نعم، الدراهم قد ميّزها من، ماله وليس من الزكاة وعليه فيها الزكاة ما دامت في يده حتى يميّزها إلى الفقراء قبل أن يحول عليها الحول وإلا فكلما حال عليها الحول، ففيها الزكاة على هذا.
أهل
وقلتم: أرأيت إن كان في البلد رجل فقير من أهل الولاية وقوم من الدعوة غير أنهم ممن لا ولاية لهم، وهم أهل مسكنة وزمانة، والفقير المسلم وأقوى جسدا، من أولى منهم بالصدقة، هذا المسلم الفقير
أحسن منهم
حالا
أو هؤلاء الذين ذكرتهم؟
فإذا كانوا جميعًا من أهل الدعوة فلا بأس أن يعموا بها جميعًا ويعطوا من
الصدقة، ويفضل الفقير المسلم.
وقلتم: أرأيت إن كان في البلد فقير واحد من أهل الدعوة وسائر الفقراء من
قومنا والصدقات كثيرة، كيف الرأي فيها؟