الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

125

وعن إخوة مجتمعين في منزل طعامهم واحد، يأوون على والدتهم، ومالهم مقسوم، لا يصل على كل واحد منهم في حصته الزكاة، فلا أرى عليهم زكاة إلا أن يكونوا متفاوضين، لا يغير بعضهم على بعض فيما صنعوا في أموالهم، وإن كان إنما يأكلون بنهد فذلك لا شك فيه أنه لا زكاة عليهم. ومن غيره:

قال وقد قال بعض إنه لا مفاوضة إلا بين الزوجين، وذلك في الزكاة وإنما يحمل بالمفاوضة الزوجان لما قد جاء فيهما من الآثار، أنه لا شفعة فيما باعا لبعضهما، بعض ولا قصاص بينهما، ولا إحراز عليهما.

6

وقال من قال: لا تحمل عليهما الزكاة بالمفاوضة إلا أن يكونا مشتركين في

الزراعة والأصل.

رجع إلى كتاب أبي جابر.