الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

126

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الدلعوالي سول القالمية يوم حادي ربيع الاول 1321 من عليه العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الربا في بيت والا نا فى منها والسوني مسكنا والماني موظنا نستحمد الشحنا الفقيه العالم المتزن عند انتها

الريامي

باب في صدقة الماشية مس

العالمين ولاهوب ولا قوة الا بانته

الله الرحمن الرحيم

والصدقة في الإبل والبقر والجواميس والغنم والضأن، فالإبل والبقر والجواميس صدقتهن واحدة، وكذلك صدقة الغنم والضأن واحدة، لا يؤخذ مما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة وسطة، إذا حال عليهن حول مذ ملكهن صاحبهن فإذا كن عشرًا ففيهن شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض من الإبل، فإن لم تجدوا من الإبل ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت الإبل ستّا وثلاثين ففيها ابنة، لبون، فإذا بلغت الإبل ستّا وأربعين ففيها حقة طروقة للفحل، فإذا بلغت الإبل ستين وزادت على ذلك واحدة ففيها جذعة، وليس فيها جذعة إلا في هذا الموضع، فإذا بلغت سا وسبعين ففيها ابنتا، لبون فإذا بلغت تسعين وزادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى يبلغ العشر، ثم يأخذ المصدق على حساب ذلك، فكلما زادت الإبل عشرًا ففي الأربعين ابنة لبون، وفي الخمسين حقة. ومن أي هذه السنين شاء أخذ المصدق أحد هذه الفرائض، لا يفرق بين مجتمع

6

ولا

يجمع بين

مفترق حذار، الصدقة، ومن أي سن أخذ المصدق فإن لرب المال أن يختار من