الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

127

تلك السن بعيرًا، ثم يختار المصدق بعيرًا، فإن شاء المصدق باع الفريضة من ربها قبل أن يقبضها إذا عرفها.

وإن كان لصاحب الصدقة جذعة ولم يوجد في الإبل جذعة ووجد حقة فله أن يأخذها ويرد صاحب الإبل فضل جذعة.

وكذلك إن وجد الجذعة ولم توجد الحقة أخذ الجذعة ورد على صاحب الإبل ما فضل له، إن شاء الله. وما كان على هذا النحو فهو مثله.

والذي يرى له أن يرد من الدراهم والغنم والعروض بالقيمة.

ومن غير الكتاب والزيادة:

وعن صاحب إبل تجب عليه أربع شياه في إبله، وليس له غنم، وطلب إلى المصدق أن يعطيه فريضة من إبله، ذكرًا كان أو أنثى، ويرى المصدق الوفاء فيما عرض عليه، ويرى صاحب الإبل أنه قد أحسن إليه، فهذا وجه شاذ الأثر، وأحب إلينا أن يأخذ حقه الذي فرضه الله.

من

قال غيره: ومعي، إن أخذ من عشرين من الإبل ابنة مخاض وابن لبون ذكر برأي المصدق وصاحب المال.

ومن غيره وعن رجل عليه فريضة في إبله فلا تكون معه تلك الفريضة بعينها، فيعطي السن الذي أرفع منها، ويرد الساعي عليه بفضلها، ويأخذ من ابنة المخاض إلى الجذعة فإن لم يجد معه السن الذي أرفع منها، وأعطى صاحب الإبل ثنية إلى نازل عامها بفريضته التي عليه، أيقبل ذلك منه أم لا؟

إذا لم يطلب فضل فريضته فنرى أن يقبل منه وقد أعطى الحق وزاد، والزيادة مقبولة، إذا فعل ذلك المؤدي عن نفسه بلا إكراه، وإن طلب صاحب