الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨128
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
الفريضة فضل فريضته إلى المصدق فليرد عليه ثمن فضلها ولا يأخذ برأيه، إن لم يجد ابنة مخاض من الإبل أخذ ابن لبون ذكرًا.
قال غيره: الذي معنا، أنه إذا أراد أن يأخذ ابن لبون برأيه عن ابنة مخاض. وقد قيل: يأخذ ابنة لبون ويرد الفضل على ابنة المخاض، وكذلك يأخذ ابنة مخاض عن ابنة لبون إذا لم يجد السن الواحد، ويأخذ الفضل. وقال من قال: يرد الفضل ولا يأخذ الفضل فيكون قد باع الصدقة قبل أن يقبض، وقيل: لا يرد ولا يأخذ فيكون قد باع واشترى قبل القبض. رجع إلى الكتاب.
وصدقة البقر تؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت البقر خمسا وعشرين ففيها بقرة جذعة في سن ابنة مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ثنية سن ابنة لبون، فإذا بلغت سنا وأربعين ففيها بقرة رباعية، سن الحقة من الإبل فإذا بلغت واحدا وستين ففيها سدس سن الجذعة من الإبل، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ثنيتان من البقر، ثم تجري على ما تجري عليه صدقة الإبل، فإذا تمت ثلاثمائة فليس فيما دون الأربعين شيء. والإبل والبقر العوامل والزواجر والطواحن فيهن الصدقة على مثل هذا. ومن غيره: وسئل عن الإبل يطحن عليها ويعمل عليها، قال: في كل خمس شاة، وما سقى عليه الزرع فلا صدقة فيه.
وسئل عن الناقة إذا أنتجت أيحسب ولدها؟ قال: ما قطع الوادي
عده المصدق.
رجع.