الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

129

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللمعاء اليف الي جائر محمد جعفر كوني العالي وكان مامه في جامع الدلعو الي سول العلامة يوم هادي ربيع الاول 1321 ه على يد العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الريا في بيت والا نا مي من هنا والبسيوني استكنا والعماني فى موطنان تحت الشحنا الفقيه العالم الترن عند انتها

باب صدقة الغنم الي والا

العالمين ولا خوف ولا فوق الا بانه

وصدقة الغنم، لا يؤخذ من الغنم شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت الغنم أربعين ففيها شاة إذا حال على الأربعين حول، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وعشرين ومائة ثم فيها شاتان ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ واحدة، ومائتين ثم فيها ثلاث شياه ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة ثم فيها أربع شياه، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ الزيادة مائة، ثم في كل مائة شاة.

وقيل: ليس للمصدق أن يأخذ ذكرًا ولا ماخضًا إلا أن يشاء رب المال ولا عليه أيضا أن يأخذ عوراء ولا جرباء، ولا جدعة ولا هرمة، فإن أوصل رب المال إلى المصدق حقه فهو المصدق في ذلك، وإن اختلفا ووقفا على الغنم، فقيل: لرب المال أن يصدعها نصفين، ثم يختار رب المال أي النصفين أراد، ثم يختار من النصف الثاني أيضًا شاة، ثم يختار المصدق أيضًا شاة، ثم على ذلك يختار رب المال ثم يختار المصدق إلى أن يستوفي، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق.

ومن غيره: قال: معنى قوله: لا يفرق بين مجتمع، أن يكون الرجلان مجتمعين خليطين، لهما ثمانون شاة، فيأتي المصدق فيعلم أنه إن أخذ منهما