الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢132
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
خرج
رجع إلى قول أبي سعيد.
وأما في شأن المصدق إذا وصل إليه فمعي في بعض قول أصحابنا: إذا للصدقة في وقتها، فوجد من المال مجتمعا ما تجب فيه الصدقة أخذه ولم يسأل عن ذلك، وأحسب أنه في بعض قولهم ولو صح أنه لم يحل عليها الحول، وله أن يأخذ الصدقة من المجتمع.
وفي بعض قولهم: إنه ليس له ذلك حتى يحول الحول مذ بلغت ما تجب فيه الصدقة، ولا يطيب له ذلك إلا بإقرار من رب المال، أو بصحة بمعنى هذا القول.
:
:
قال هاشم قال بشير يدخل فيصيح بالغنم فيصدعها نصفين، يختار رب المال أيهما شاء، ثم يأخذ المصدق الخيار من النصف الباقي. رجع إلى كتاب أبي جابر.
ومتى حال حول على الماشية مذ تمت الصدقة فيها فهو وقت صدقتها، والذي كان يعمل به أن المصدق إذا أخذ الفريضة باعها من ربها أو غيره، أو نظر هو قيمتها، إن حسبها، وأخرج ثلثها لفقراء ذلك الموضع، إن كان فيه فقراء، وإلا فأقرب القرى إليه، والمياه والمواضع التي فيها القرى.
الذي
وفي جواب أبي عبد الله الحمد لله إلينا، في وال قبض الفريضة، ثم باعها على أخذها منه على غيره، فلما اقتضى منه الثمن قال له المشتري: أما الثلث فقد فرقته على الفقراء، قال: أما غير من أعطى الفريضة فلا يقبل منه ويؤخذ الثلث منه إلا أن يكون الوالى أمره أن يفرقه وأما الذي أعطى الفريضة ثم اشتراها، فإذا قال: إنه أعطى ما عليه من ثلث فريضة الفقراء جاز قوله، فإن كان ثقة لم يفت إلا بخيره، وإن كان غير ثقة واتهمه الوالي فله أن يحلف، فإن لم يحلف لم يأثم.