الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

133

قال: وإن أحال المصدق الفقراء بالثلث على صاحب الماشية ورضوا بذلك، فأرجو بذلك أن يكون سالمًا، إلا أن يرجعوا عليه فيقولوا: إنه لم يعطهم

فيرجع

بأخذه.

وقال في رجل له أربعون شاة، والآخر عنده عشرون شاة، وحال الحول عليها: إن الصدقة على صاحب الأربعين؛ لأنها بلغت عليه في غنمه، حتى يتم لكل واحد منهما أربعون شاة، ثم يكون على كل واحد شاة.

وفي جواب أبي علي الله، في رجل له عشرون ومائة شاة، ونتجت له سخلة ليلة أدى المصدق، فما تقول أن بتلك تتم الصدقة، وأما من كان إنما تتم صدقته بالسخال فقيل: إذا قطعت الوادي راعية دخلت في العدد،

وتمت بها الصدقة.

وقال في رجل له أربع بقرات فأقنى واحدة لرجل له أربع بقرات، فكانت الخامسة بينهما، فيقول: إن على كل واحد منهما، شاة ويسقط عن كل واحد

منهما بقدر نصف بقرة.

وعلى هذا يجري ما يكون من هذا الباب.

فأما إن باع الذي له خمس بقرات أو خمس من الإبل جزءا منها، ولو قل لآخر قبل وقت صدقته، فلا صدقة عليه، إلا أن يكون الأصل له، وذلك الذي زال إنما زال لرجل بسبب فتية، أو يكون المشتري بعد أن اشترى ذلك جمع ذلك في ماشيته هذه، فتكون الصدقة من قبل الجمع، وعلى صاحب الجزء من

الصدقة بقدر حصته.

ومن غير الكتاب والزيادة:

جواب الإمام المهنا بن جيفر الله: وسألت عن رجل له أربع بقرات وله ابنة أخ له يتيمة ولها بقرة وهما متفاوضان، فإن التفاوض في الماشية ليس