الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني

135

رجع إلى كتاب أبي جابر.

ومن غيره وقد اختلف المفسرون في حقه يوم حصاده، قال بعضهم: الزكاة المفروضة، وقال بعضهم: بل هو حق غير الزكاة، يعطى عند صرام

النخل والزبيب والزرع شيئًا مرضوحًا، ليس يسمى بكيل ولا بوزن.

وقد كان محمد بن محبوب (رحمه الله) يري ذلك، إلا أنه لم يكن يراه في مال الغائب واليتيم، ويوجد أن المعروف يسير من الضبط والضبطين في جزاز البر هو المعروف.

وسئل عمن يعطي من كفارة اليمين لا تعطى إلا الضعاف المسلمون، مثل الزكاة، وهي للفقراء، قال: ليس كفارة اليمين مثل الزكاة، وله أن يعطي الفقراء جميعًا.

وسألته عن رجل يؤدي زكاته أو من زكاته إلى أحد من أهل دينه، أو ممن

يدين بدين المسلمين، إلا أنه ليس من أهل قريته ولا ممن يسكنها. قال: لا يخرج زكاة قريته إلى غيرها إلا أن لا يجد أحدا ممن يدين بدين المسلمين فلا بأس.

قلت: فإنما فعل ذلك وهو جاهل فعليه الغرم؟ قال: لا.

قلت: فإنه دفع إليه زكاة من قريته ولم يحملها إليه؟ قال: هذا جائز ولا بأس عليه.

ومن غير الكتاب والزيادة:

وقيل: فيمن كان عليه زكاة شاة مما يلزمه من الزكاة، أنه ليس له أن يذبحها ويفرقها على الفقراء، ولكن يسلمها إلى الفقراء، ثم إن شاؤوا ذبحها لهم، فإن سلمها إليهم لحما، ولم تنقص قيمتها لحم عن قيمتها قائمة جاز ذلك في بعض القول، إذا سلمها إلى الفقراء.